المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: