المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالمجلس. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: