المادة الثانية
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.