تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.