ينشا بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.