المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
ينشا بموجب هذه الترتيبات معهد يسمى (المعهد الملكي للفنون التقليدية)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: