المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظيميا- بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: