يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط -تنظيميا- بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.