يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.