المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز انشاء فروع او مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: