المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: