يلزم السجين او الموقوف حضور جلسات الدعوى المقامة ضده في المحكمة التي قيدت فيها اثناء سجنه او ايقافه حتى تنتهي هذه الدعوى، ولو بعد خروجه من السجن او التوقيف، بخلاف الدعوى المقيدة ضده في المحكمة قبل دخوله السجن او بعد خروجه منه، فنظرها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، الا ما استثني في الباب الثاني من هذا النظام.