المادة 1/60
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام هذه المادة على الحكم الغيابي اذا لم يكن نهائيا، واما اذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق احكام التماس اعادة النظر.