المادة 1/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/60 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تسري احكام هذه المادة على الحكم الغيابي اذا لم يكن نهائيا، واما اذا كان الحكم نهائيا فيعامل وفق احكام التماس اعادة النظر.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: