المادة 1/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق اذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: