المادة 1/56
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/56 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط اقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر اسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.