المادة 1/56 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/56 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/56 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط اقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر اسباب الحكم فيها وفق المادة التاسعة والثمانين من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: