المادة 1/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/55 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تشطب الدعوى عند تحقق غياب المدعي بناء على المادة التاسعة والخمسين من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: