المادة 1/53 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/53 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/53 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
للدائرة رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: