اذا اعتزل الوكيل او عزل بغير موافقة المحكمة فيستمر السير في القضية في مواجهته، ما لم يبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل اخر بدلا من المعتزل او المعزول او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.