المادة 1/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والانكار عدا ما نصت عليه هذه المادة او استثناه الموكل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: