المادة 1/37 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/37 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/37 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
عند الحاجة للرفع الى المقام السامي فيكون ذلك عن طريق وزارة العدل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: