المادة 1/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
اذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان اقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: