المادة 1/34 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/34 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/34 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تراعى الاحكام والاجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التامينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: