المادة 1/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
يراعى عند عقد الزواج او اثباته موافقة الجهة المختصة فيما يحتاج الى ذلك مما صدرت به التعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: