المادة 1/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 1/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع او دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء اكان الطلب اصليا ام عارضا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: