المادة (199) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (199) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (199) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
على كاتب العدل اتخاذ دفتر - على حسب الاصول - لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت اجراءاتها الى اصحابها واخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: