المادة (199)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (199) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل اتخاذ دفتر - على حسب الاصول - لتسليم الصكوك الصادرة منه، والتي تمت اجراءاتها الى اصحابها واخذ توقيعهم على تسلمها في الدفتر المخصص لذلك.