المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا ينشا الالتزام اذا علق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على امر غير مشروع.
آخر تحديث: