المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات؟
سريان الاحكام الخاصة بشكل الشركة: ١\- تسري على الشركة المهنية \-فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب\- الاحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. ٢\- لا يكتسب الشريك او المساهم في الشركة المهنية \-ايا كان شكلها\- صفة التاجر تبعا لشراكته او ملكيته للحصص او الاسهم في الشركة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: