المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
يشترط لاستحقاق الارث ما ياتي: ١\- وفاة المورث حقيقة او بحكم قضائي. ٢\- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة او تقديرا. ٣\- وجود سبب الارث وانتفاء موانعه.
آخر تحديث: