المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما. فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف او المؤيد منها بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها، الى المحكمة العليا - ولو لم يطلب احد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة انفا.