المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة التي تنظر التظلم او الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لامر الاداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.