على كاتب العدل اذا تقدم اليه احد ارباب المعاملات بطلب اجراء بيع او رهن او اقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعاملة ان يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك او حجج معتبرة تؤيد طلبه من توقيف المعاملة، فان ابرز له صكا او كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها او رهنها او غير ذلك، فعلى كاتب العدل التوقف عن اجراء المعاملة. واما اذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلى كاتب العدل اتمام المعاملة وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وافهام المعارض بمراجعة الجهة المختصة.