المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا علق الالتزام على امر واقع عد الالتزام ناجزا، واذا علق على امر مستحيل عد الشرط باطلا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.