المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات؟
شكل الشركة المهنية: تتخذ الشركة المهنية ايا من اشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: