المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توزع حصيلة بيع اصول التفليسة على الدائنين ذوي الاولوية نفسها، واذا لم تكف حصيلة بيع اصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الاولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.