توزع حصيلة بيع اصول التفليسة على الدائنين ذوي الاولوية نفسها، واذا لم تكف حصيلة بيع اصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الاولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.