ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الاتي: ١\- تجهيز الميت بالمعروف. ٢\- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقا بعين من التركة. ٣\- تنفيذ الوصية. ٤\- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.