للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض امام المحكمة العليا على الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: ١ \- مخالفة احكام الشريعة الاسلامية وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض معها. ٢ \- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ٣ \- صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة. ٤ \- الخطا في تكييف الواقعة، او وصفها وصفا غير سليم.