المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
اذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستانفه المدين، ورات دائرة الاستئناف الغاءه، فعليها ان تفصل في الموضوع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: