المادة 198 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 198 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 198 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تتحمل الجهة الحكومية اليت يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها، ويجوز- بناء على موافقة الموفد- تحمله هذه الرسوم في حال رغبته، على ان يضم ن ذلك في قرار االيفاد.(1)
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: