) تتحمل الجهة الحكومية اليت يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها، ويجوز- بناء على موافقة الموفد- تحمله هذه الرسوم في حال رغبته، على ان يضم ن ذلك في قرار االيفاد.(1)