تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام، وما اذا كان صادرا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض او عدم قبوله شكلا. فاذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقلا بذلك.