المادة السابعة والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعريف الشركة المهنية: الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص او اكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة او اكثر، او منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.