المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات؟
تعريف الشركة المهنية: الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص او اكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة او اكثر، او منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: