المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
التركة هي ما يخلفه الانسان بعد موته من الاموال والحقوق المالية.
آخر تحديث: