المادة السابعة والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الناقل بشحن البضائع في السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك, ويلتزم كذلك برص البضاعة في السفينة والمحافظة عليها, ونقلها, وتسليمها عند وصولها.