المادة السابعة والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الاجراءات المقررة للاعتراض المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام.