) على الموفد بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته ان يعمل لدى الجهة اليت اوفدته مدة تعادل مدة ايفاده، وعند امتناعه عن ذلك، او عدم اكماله مدة العمل المطلوبة يلزم بدفع نصف ما صرف له لغرض االيفاد بحسب المدة اليت تعادل مدة .ايفاده او ما تبقى منها .ويجوز للجهة اليت اوفدته اعفاؤه من ذلك