المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على اعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
آخر تحديث: