المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة السادسة والتسعون بعد المائة : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "يختص مفتشو العمل بما ياتي : 1 - مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 2 - تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام هذا النظام. 3 - ابلاغ الجهات المختصة باوجه النقص التي تقصر الاحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. 4 - ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له. 5 - التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة اخرى وتحال الى الوزارة. 6 - اقتراح الغرامة المناسبة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: