الاعفاءات: استثناء من الانظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لاحكام جباية الزكاة واعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة الى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.