المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات؟
الاعفاءات: استثناء من الانظمة ذات العلاقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتنسيق مع الوزارة، الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لاحكام جباية الزكاة واعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة الى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: