المادة السادسة والتسعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باحكام المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، يستوفى عند اجراء التصفية واجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الاولوية الاعلى قبل الدين ذي الاولوية الاقل، وتكون اولوية الديون على النحو الاتي: ا\- الديون المضمونة ضمانا عينيا. ب\- التمويل المضمون وفقا للفقرة (ا) من المادة (الرابعة والثمانين بعد المائة) من النظام وما تحدده اللائحة من ضمانات اخرى وفق الفقرة (ه) من المادة نفسها. ج\- مبلغ لعمال المدين يعادل اجر (ثلاثين) يوما. د \- النفقات الاسرية المقررة بموجب نص نظامي او حكم قضائي. ه\- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين اثناء الاجراء، وفقا لما تحدده اللائحة. و\- اجور عمال المدين السابقة. ز\- الديون غير المضمونة. ح\- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة وفقا لما تحدده اللائحة. وتحدد اللائحة ترتيب اولوية الديون في كل من الاولويات الواردة في هذه المادة.