تنظر الدائرة التي اصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتض لها. وعليها ان تؤكد حكمها او تعدله بحسب ما يظهر لها، فاذا اكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الاوراق الى محكمة الاستئناف. اما ان عدلته فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الاجراءات المعتادة.