المادة السادسة والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الناقل اعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه ولنقل نوع البضاعة التي تشحن فيها، وعليه كذلك اعداد اقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها, وحفظها.