المادة (195)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (195) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لكاتب العدل ان يضبط اقرارا ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الاقرار ملحقا من المقر باقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن اوصى لدى كاتب العدل واراد الاقرار بايقاف عقار فليس له ضبط الاقرار بوقفية العقار، واذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفية، ويكون مسئولا عن ذلك.