المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه. يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالاضافة الى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما ياتي: 1 - ان يكون متصفا بالحياد التام. 2 - الا تكون له اي صلة مباشرة او غير مباشرة بالمنشات التي يقوم بتفتيشها. 3 - ان يكون قد اجتاز فحصا مسلكيا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يوما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: