تكون لاتعاب ومصروفات امين الافلاس والخبير \-ان وجد\- ومصروفات بيع اصول التفليسة اولوية على الديون في اجراء التصفية واجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع اصول التفليسة على الدائنين.