المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس؟
تكون لاتعاب ومصروفات امين الافلاس والخبير \-ان وجد\- ومصروفات بيع اصول التفليسة اولوية على الديون في اجراء التصفية واجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع اصول التفليسة على الدائنين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: